2020     ( 241 ) ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الأعلى  قال : سئل عن رجل قال لامرأته : إن لم أكن دفعت إليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا  ،  قال : فحدثنا سعيد  عن  قتادة  أنه قال : إن كانت له بينة وإلا فقد بانت منه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  يعلى بن عبيد  عن  عبد الملك بن أبي سليمان  عن  عطاء  في امرأة قال لها زوجها : إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثا  ،  فقالت  [ ص: 173 ] المرأة : قد مضت ثلاثة أشهر لم تنفق علي شيئا  ،  قال : القول ما قال الرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لم ينفق عليها . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  هشيم  عن أبي إسحاق الكوفي  عن الشعبي  في رجل قال لغريمه : إن لم أقضك حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق  ،  قال : فلقيه من الغد فزعم أنه لم يعطه شيئا قال : فقالت له امرأته : قد طلقتني  قال : فخاصمته إلى الشعبي  فقال الشعبي    : أما امرأتك فندينك فيها  ،  وأما الرجل فبينتك أنك دفعت إليه ماله وإلا فأعطه حقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					