2035     ( 256 ) ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما ؟    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يزيد بن هارون  عن الحسن  قال : أيهما رجم الزوج أو المرأة فلصاحبه منه الميراث . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن مهدي  عن  حماد بن سلمة  عن  قتادة  عن  علي  قال : إذا رجم فلها الميراث . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت أقيم عليها الحد وإن ماتت تحت السياط ورثها . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يحيى بن آدم  عن زهير  عن  جابر  عن عامر  في رجل أقام أربعة شهداء على امرأته أنها زنت  قال : ترجم ويرثها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					