2111     ( 65 ) في القراد والقملة تدب على المحرم  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  هشيم  عن  أبي بشر  عن  جابر بن زيد  قال : سألته عن القملة آخذها على وجهي وأنا محرم قال : ألقها عن وجهك وليس لها فيه نصيب . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  حفص  عن التيمي  عن أبي مجلز  قال : جاءت امرأة إلى  ابن عمر  فسألته فقالت : إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها قال : ما القملة من الصيد . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  أبو الأحوص  عن  العلاء بن المسيب  قال : قال رجل  لعطاء  أطرح القملة تدب علي ؟ قال : نعم قال : فالقمل ؟ قال : يكره أن يعمل في ثيابك وأنت محرم  ،  قال : قلت : القراد والقملة تدب علي ؟ قال : انبذ عنك ما ليس منك . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا ابن علية  عن عيينة بن عبد الرحمن  قال : سئل عكرمة بن خالد المخزومي  عن الرجل يرى القملة في ثوبه قال : يأخذها أخذا رفيقا ويضعها على الأرض ولا يقلع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  وكيع  عن  هشام بن الغاز  عن  عطاء  قال : يلقي المحرم عنه القملة إن شاء  [ ص: 245 ] 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  معتمر بن سليمان  عن أبيه قال : علق لي قراد وأنا محرم فقلت لطلق بن حبيب  ،  فقال : اطرح يا عبد الله القراد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					