2120     ( 74 ) في هدي الكفارة وجزاء الصيد . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن علية  عن  ليث  عن  عطاء   وطاوس   ومجاهد  أنهم قالوا : لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد    . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن نمير  عن عبد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كان يقول : إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها أو أطعمه ولم يبدلها إلا أن يكون نذرا أو جزاء صيد . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن عبد الملك  عن  عطاء  قال : ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن الحكم  عن  إبراهيم  قال : لا يأكل من جزاء الصيد . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن سالم  عن  سعيد بن جبير  قال : لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن أشعث  عن الحكم  قال : قال  علي    : لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  قال ثنا  حماد بن سلمة  عن قيس بن سعد  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال : لا تأكل من جزاء الصيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					