2328     ( 309 ) في الطيلسان المزرر للمحرم  
( 1 ) حدثت عن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل  عن عبد الرحمن الأعرج  قال : سئل  أبي بن كعب  هل يزرر المحرم عليه طيلسانا ؟ قال : لا  [ ص: 417 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  قال : سمعت  قتادة  يحدث عن يونس بن جبير  في الطيلسان المزرر قال : ينزع أزراره . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا مروان بن معاوية  عن محمد بن أبي إسماعيل  قال : سئل  سعيد بن جبير  عن الطيلسان أن يزرره المحرم فقال : لا تزرره عليك ولا بأس بالطيلسان . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا مروان بن معاوية  عن ابن سوقة  قال : رأى علي  سعيد بن جبير  طيلسانا كان فيه أزرار ديباج نزعتها  ،  فقال : لم نزعتها ؟ قلت له : قال لي أصحابي : أتلبس هذا وأنت محرم ؟ قال وما يضرك . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن سوار  عن سعيد بن أبي عروبة  عن  برد  عن  عطاء  أنه كان لا يرى بأسا بالطيلسان للمحرم ما لم يزرره عليه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن سوار  عن سعيد  أن الحسن  كان لا يرى به بأسا . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي  عن  حماد بن سلمة  عن  هشام بن عروة  عن أبيه أنه كان يحرم في الطيلسان أزراره الديباج  ،  ولا يزرره عليه . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو داود الطيالسي  عن  هشام الدستوائي  عن حماد  عن  إبراهيم  في المحرم يلبس الطيلسان قال : يلبسه ولا يزرره عليه . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  عمر بن ذر  عن أبيه عن  سعيد بن جبير  كان يحرم في الطيلسان  ،  وأرى أبي كان يفعله . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن عامر  قال : يحرم في الطيلسان ولا يزرره عليه . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن أبي جعفر  قال : لا بأس أن يحرم فيه ولا يزرره عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					