2360     ( 342 ) في الكحل للمحرم والمحرمة  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الله بن نمير  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : يكتحل المحرم بأي كحل شاء  ،  ما لم يكن فيه طيب . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن عائشة ابنة طلحة  عن عائشة أم المؤمنين  ،  أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالإثمد . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سلام  عن  أبي إسحاق  عن الضحاك  عن  ابن عباس  قال : إذا رمد المحرم فليكتحل بشيء فيه طيب . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  قال : قلت  لمجاهد    : أتكتحل المحرمة بالإثمد ؟ قال : لا  ،  قلت : إنه ليس فيه طيب قال : إنه فيه زينة  [ ص: 443 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن عبيد   عن محمد بن عبد العزيز  عن  جابر بن زيد  قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب  ،  من شريفها وغريبها  ،  ولا تكتحل بالإثمد فكرهه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  قال حدثنا  يزيد بن إبراهيم  عن  قتادة  قال سألت امرأة  عبد الرحمن بن أبي بكر   وابن عمر  عن امرأة محرمة اكتحلت بإثمد  ،  فأمرها  عبد الرحمن بن أبي بكر  تهريق دما . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن يزيد  عن  مجاهد  قال : لا تكتحل إلا من رمد  ،  ولا تكتحل بكحل فيه طيب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					