2611     ( 18 ) في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عيسى بن يونس  عن  الأعمش  عن  زيد بن وهب  قال : سئل  ابن مسعود  عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها  فقال : دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص بن غياث  عن  حجاج  عن حصين  عن الشعبي  عن الحارث  عن  علي  قال : إذا ضرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما أبان وأكل ما بقي . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو بكر بن عياش  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  علقمة  قال : إذا ضرب الرجل الصيد فبان عضو منه ترك ما سقط وأكل ما بقي . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو خالد الأحمر  عن  حجاج  عن حصين  عن الشعبي  عن الحارث  عن  علي  قال : يدع ما أبان ويأكل ما بقي فإن جزله جزلا فليأكل . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو خالد الأحمر  عن  حجاج  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  وعن  حجاج  عن  عطاء  مثله  [ ص: 616 ] 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن إدريس  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : إذا أبان منه عضوا ترك ما أبان وذكى ما بقي وإن جزله باثنين أكله . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدا أو رجلا وهو حي ثم مات قال : يأكله ولا يأكل ما أبان منه إلا أن يضربه فيقطعه فيموت من ساعة فإذا كان ذلك فليأكله كله . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الرحيم  عن سعيد  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  في الرجل يضرب الصيد بالشيء فيبين منه الشيء ويتحامل ما كان فيه الرأس قال : لا يأكل ما أبان منه وإن وقعا جميعا أكله . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن الربيع  عن الحسن   وعطاء  قالا : إذا ضرب الصيد فسقط عنه عضو فلا يأكل منه يعني العضو . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					