2663    ( 30 ) في الشراء إلى العطاء والحصاد  من كرهه . 
( 1 ) حدثنا جرير  عن منصور  عن  إبراهيم  أنه كان يكره أن يشتري إلى العطاء والحصاد ولكن يسمي شهرا . 
( 2 ) حدثنا شريك  عن  عبد الكريم  عن  عطاء  وعكرمة  عن  ابن عباس  قال : لا تسلم إلى عصير ولا إلى عطاء ولا إلى الأندر يعني البيدر . 
( 3 ) نا  ابن عيينة  عن  عبد الكريم  عن عكرمة  عن  ابن عباس  بنحو منه . 
( 4 ) نا  وكيع  عن سفيان  عن بكير  عن  سعيد بن جبير  قال : لا تبع إلى الحصاد  ،  لا إلى الجداد  ،  ولا إلى الدراس  ،  ولكن سم شهرا  [ ص: 34 ] 
( 5 ) حدثنا  محمد بن أبي عدي  عن ابن عون  قال : سئل محمد  عن البيع إلى العطاء فقال : لا أدري ما هو ؟ . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن  عطاء    : كرهه . 
( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن  حسن بن صالح  عن مغيرة  عن الحكم  أنه كره البيع إلى العطاء . 
( 8 ) حدثنا  وكيع  قال نا صابي بن عمرو  قال : سألت سالما  عن السلف إلى إدراك الثمرة  فقال : لا إلا إلى أجل معلوم . 
( 9 ) حدثنا ابن فضيل  عن بكير بن عتيق  قال : قلت  لسعيد بن جبير  أشتري إلى الحصاد وإلى الدياس ؟ قال : اشتر كيلا معلوما إلى أجل معلوم . 
( 31 ) من رخص في الشراء إلى العطاء . 
( 1 ) حدثنا  حفص بن غياث   وعباد بن العوام  عن  حجاج  عن حبيب  أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء . 
( 2 ) حدثنا  حفص بن غياث  عن  حجاج  عن  عطاء  أن  ابن عمر  كان يشتري إلى العطاء . 
( 3 ) حدثنا  حفص بن غياث  وعباد  عن  حجاج  عن جعفر بن عمرو بن حريث  عن أبيه أن دهقانا بعث إلى  علي  بثوب ديباج منسوج بذهب وقال  حفص    : مرسوم بذهب فابتاعه منه  عمرو بن حريث  بأربعة آلاف درهم إلى العطاء . 
( 4 ) حدثنا  أبو بكر الحنفي  عن نوح بن أبي بلال  قال : اشترى مني  علي بن الحسين  إلى عطائه طعاما . 
( 5 ) نا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر  قال : لا بأس بالبيع إلى العطاء . 
				
						
						
