2671    ( 42 ) في الإشهاد على الشراء والبيع  
( 1 ) حدثنا هشيم بن بشير  عن سليمان التيمي  قال : سألت الحسن  عن قوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم  فقال : ألا ترى إلى قوله : فإن أمن بعضكم بعضا  ،  إنه كان يرى أنه قد نسخ ما كان قبله . 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن  إسماعيل  قال : قلت للشعبي    : أرأيت الرجل يشتري من الرجل الشيء حتم عليه أن يشهد  ،  لا بد منه ؟ قال : ألا ترى إلى قوله : فإن أمن بعضكم بعضا    . 
( 3 ) حدثنا  محمد بن مروان  عن عبد الملك بن أبي نضرة  عن أبيه عن  أبي سعيد الخدري  في قوله : وأشهدوا إذا تبايعتم  قال : نسختها فإن أمن بعضكم بعضا    . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  عن  أبي جعفر الرازي  عن  الربيع بن أنس  قال : رأيت  صفوان بن محرز  وأتى السوق ومعه درهم زيف فقال : من يبيعني عنبا طيبا بدرهم خبيث  ،  فاشترى ولم يشهد  [ ص: 45 ] 
( 5 ) حدثنا ابن أبي زائدة  عن  العلاء بن المسيب  قال : سمعت الحكم  قرأ فإن أمن بعضكم بعضا  قال : نسخت هذه الشهود . 
( 6 ) حدثنا ابن أبي زائدة  عن  مجالد  عن الشعبي  قال : البيوع ثلاثة : بيع شهود وكتاب وبيع برهان مقبوضة  ،  وبيع بالأمانة  ،  وقرأ آية الدين . 
( 7 ) حدثنا  يحيى بن سعيد القطان  عن سعيد  عن فراس  عن الشعبي  عن  أبي بردة  عن  أبي موسى  قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل آتى سفيها ماله وقال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يطلقها  ،  ورجل اشترى ولم يشهد . 
( 8 ) حدثنا  وكيع  عن  حماد بن زيد  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل يدعو على امرأته وعلى مملوكه  ،  ورجل يبيع ويشتري ولا يشهد . 
( 9 ) حدثنا  هشيم  عن عوف  عن  ابن سيرين  أنه كان يقول : يشهد إذا باع وإذا اشترى . 
( 10 ) حدثنا  هشيم  عن جويبر  عن الضحاك  أنه كان يقول : يشهد إذا باع وإذا اشترى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					