2678  [ ص: 52 ] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  علي بن مسهر  وابن أبي زائدة  عن صدقة بن المثنى  عن جده رياح بن الحارث  عن  عمار بن ياسر  قال : العبد خير من العبدين  ،  والبعير خير من البعيرين  ،  والثوب خير من الثوبين  ،  لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء  ،  إلا ما كيل ووزن . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن  أبي بشر  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة  فقال لصاحبه : اذهب فانظر  ،  فإن رضيت فقد وجب البيع . 
( 3 ) نا أبو بكر  قال نا جرير  عن  عبد العزيز بن رفيع  عن  محمد بن علي بن الحنفية   قال : قلت له : أبيع بعيرا ببعيرين إلى أجل ؟ قال : لا  ،  ولا بأس به يدا بيد . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص بن غياث  عن  حجاج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحيوان واحد باثنين لا يصلح يعني نسيئة . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص بن غياث  عن  الحجاج  عن الحكم  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان واحد باثنين يعني نسيئة . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبدة بن سليمان  عن  محمد بن إسحاق  عن  يزيد بن عبد الله بن قسيط  قال : باع  علي  بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه : سلم لي بعيري حتى آتيك ببعيريك  ،  فقال  علي    : لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو داود الطيالسي  عن  جرير بن حازم  عن قيس بن سعد  عن  عطاء  عن  جابر  أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا حماد بن خالد  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن مغيرة  عن  إبراهيم  والشعبي  ،  قال : قلت لهما : ما تريان في طيلسان بطيلسانين وفي مستقة بمستقتين ؟ فقال الشعبي    : لا بأس به  ،  وكرهه  إبراهيم   [ ص: 53 ] 
( 10 ) نا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن إسماعيل بن أمية  عن رجل عن  سعيد بن المسيب  قال : لا بأس بالقبطية بالقبطيتين . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن أبي جعفر  عن  علي  قال : لا بأس بالحلة بالحلتين . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال نا مسهر  عن  الشيباني  عن الشعبي  قال : كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحدا باثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر يدا بيد . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن أبي زائدة  عن  حجاج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء   . 
( 14 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن أبي زائدة  عن ابن عون  عن  أنس بن سيرين  قال : قلت  لابن عمر    : البعير بالبعيرين إلى أجل ؟ فكرهه . 
( 15 ) حدثنا أبو بكر  قال نا حماد بن خالد  عن  مالك بن أنس  عن  الزهري  قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة . 
( 16 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبد الرحيم بن سليمان  عن  مجالد  عن قيس  عن الصنابحي الأحمسي  قال : أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة فقال : ما هذه الناقة ؟ فقال : يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل  ،  قال : فنعم إذن   . 
( 17 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يزيد بن هارون  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  عن سمرة  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نسيئة   . 
( 18 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  قال نا  ابن أبي ذئب  عن  يزيد بن عبد الله بن قسيط  عن أبي الحسن البراد  عن  علي  قال : لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد . 
( 19 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  قال : سئل  عمر  عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب فكره ذلك  [ ص: 54 ] 
( 20 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن  إسرائيل  عن إبراهيم بن عبد الأعلى  عن  سويد بن غفلة  قال " لا بأس بالفرس بالفرسين والدابة بالدابتين يدا بيد . 
( 21 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن عيينة  قال " سألت  أيوب  عن الثوب بالثوبين نسيئة قال : كان محمد  يكرهه . 
( 22 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عفان  قال نا  حماد بن سلمة  عن ثابت  عن  أنس  أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية  بسبعة أرؤس   . 
( 23 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  قال نا سفيان  عن أبي الوازع  قال : سمعت  ابن عمر  يقول : من يبيعني بعيرا ببعيرين ومن يبيعني ناقة بناقتين . 
( 24 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عباد  عن هشام  عن  ابن سيرين  قال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين . 
( 25 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  قال نا سفيان  عن عبد الله مولى مجاهد  عن  مجاهد  قال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين يدا بيد . 
( 26 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ملازم بن عمرو  عن زفر بن يزيد  عن أبيه قال : سألت  أبا هريرة  عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهاني وقال : لا  ،  إلا يدا بيد . 
				
						
						
