2692  [ ص: 69 ] في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها  ،  قال : له ثنياه فيما قد استبان خلقه  ،  وإن لم يستبن خلقه فلا شيء له . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيز في العتق . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يحيى بن سعيد  عن هشام  عن محمد  في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها  ،  قال : له ثنياه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : هما حران . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن يمان  عن سفيان  عن  ابن جريج  عن  عطاء  وعن سفيان  عن  جابر  عن الشعبي  وعن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قالوا : إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  فقالا : ذلك له . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا قرة بن سليمان  عن محمد بن الفضاء  عن أبيه عن  ابن عمر  في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال : له ثنياه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					