270    ( 19 ) في أدنى ما يجزئ من الركوع والسجود 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  حفص  عن الجعد  رجل من أهل المدينة  عن ابنة  لسعد   [ ص: 282 ] أنها كانت تفرط في الركوع تطأطئ مكبرة فقال : لها  سعد  إنما يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  هشيم  عن جرير  عن الضحاك  عن  ابن مسعود  قال إذا مكن الرجل يديه من ركبتيه والأرض من جبهته فقد أجزأه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن  الأعمش  عمن سمع محمد بن علي  يقول يجزئه من الركوع إذا وضع يديه على ركبتيه ومن السجود إذا وضع جبهته على الأرض . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  أبو معاوية  عن أبي مالك  عن سعد بن عبيدة  عن  عمر  قال : إذا وضع الرجل جبهته بالأرض أجزأه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا ابن علية  عن ابن عون  عن  ابن سيرين  قال : يجزئ من الركوع إذا أمكن يديه من ركبتيه ومن السجود إذا أمكن جبهته من الأرض . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا ابن علية  عن  أبي عروبة  عن  يعلى بن حكيم  قال : قال :  طاوس  وعكرمة  وأظن  عطاء  ثالثهم إذا مكن جبهته من الأرض فقد قضى ما عليه . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  حفص  عن  الحسن بن عبيد الله  عن  المسيب بن رافع  قال : إذا وضع جبهته من الأرض فقد أجزأه . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  حفص  عن  معقل بن عبيد الله  قال : سألت  عطاء  عن أدنى ما يجوز من الركوع والسجود  فقال : إذا وضع جبهته على الأرض ووضع يديه على ركبتيه . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثت عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  قال : إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه . 
				
						
						
