2706    ( 82 ) ما تجوز فيه شهادة النساء  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  الزهري  قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن  ،  وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال  ،  وامرأتان فيما سوى ذلك   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن  مطرف  عن الشعبي  فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال : أربع  ،  وقال الحكم    : امرأتان يجزئان  [ ص: 83 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن عبد الملك  عن  عطاء  قال  ،  تجوز شهادة النساء على الاستهلال . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  إسماعيل  عن عامر  قال : من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن حماد  عن  إبراهيم  ،  وعن  يونس  عن الحسن  ،  وعن أشعث  عن الشعبي  قالوا : تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن عبد الأعلى  عن  شريح  أنه أجاز شهادة قابلة . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  عن عبد الله بن نجي  عن  علي  أنه أجاز شهادة قابلة . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن  الشيباني   وأبي حنيفة  عن حماد  قال : تجوز شهادة قابلة واحدة  ،  وقال أحدهما : وإن كانت يهودية . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسماعيل  عن الشعبي  قال  ،  من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة . 
				
						
						
