2736    ( 114 ) في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  إسماعيل بن أبي خالد  عن  الشعبي  قال : قال  علي    : لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع  [ ص: 109 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن  مطرف  عن رجل عن القاسم  قال : قال  عبد الله    : لا حبس إلا في كراع أو سلاح . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  وابن أبي زائدة  عن  مسعر  عن أبي عون  عن  شريح  قال : جاء محمد  بمنع الحبس . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن حسن  عن  مغيرة  عن  إبراهيم  قال : كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله . 
				
						
						
