2754    ( 132 ) الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الله بن مبارك  عن يعقوب بن القعقاع  عن مطر  عن الحسن  في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم  ،  قال : يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه  ،  والعبد بينهم  ،  لا يجوز كتابته . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  صفوان بن عيسى  عن أنيس بن أبي يحيى  ،  قال : سألت  سعيد بن المسيب  عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه  ،  ومات المكاتب وترك مالا كثيرا  ،  لمن يتركه ؟ قال : فقال  سعيد    : يشري الذين تمسكوا بقية كتابتهم  ،  ثم يكون ما بقي منهم . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سهل بن يوسف  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه  ،  فكرهه حماد  ،  ولم ير به الحكم  بأسا . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر  في رجل كاتب حصته من عبد  ،  قال : إن علم أصحابه قبل أن يؤدي ردوه  ،  وإن أدى لم يرد . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن أبيه عن عامر  في عبد بين ثلاثة فأعتقه رجلان منهم  ،  ثم توفي العبد وله مال  ،  قال : يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه  ،  ثم يقسم ميراثه على ثلاثة أسهم  ،  لكل رجل سهم . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  في عبد بين رجلين  ،  قال : كان يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه  ،  فإن فعل قاسمه الذي لم يكاتب كل شيء أخذ منه  ،  فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه عليه عتق وسعى في نصف قيمته الذي لم يكاتبه والولاء بينهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					