2857    ( 241 ) من قال : الكفن من جميع المال    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن عياش  عن عمرو بن مهاجر  قال : كتب  عمر بن عبد العزيز  في الكفن أنه من رأس جملة المال  ،  ليس من الثلث . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  إسماعيل بن أبي خالد  عن الحكم  عن  إبراهيم  قال  ،  الكفن من جميع المال . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  ليث  عن  طاوس  قال : إن كان المال كثيرا فمن جميع المال  ،  وإن كان قليلا فمن الثلث  [ ص: 220 ] 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن هشام  عن الحسن  ومحمد  قالا : الكفن من جميع المال . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن  عثمان بن الأسود  عن  مجاهد  قال : الكفن من جميع المال . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن  العلاء بن المسيب  عن حماد  قال : الكفن من رأس جملة المال  ،  لا من الثلث ولا من غيره . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن بشر  عن  شعبة  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  والحسن  قالا : الكفن من جميع المال . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  سعيد بن المسيب  عن  قتادة  عن خلاس  قال : الكفن من الثلث  ،  وقال  سعيد بن المسيب    : من جميع المال . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن الحكم  قال : الكفن من جميع المال . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن أشعث  عن جهم  عن  إبراهيم  قال : من جميع المال . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن يمان  عن سفيان  عن  أبي قلابة  قال : الكفن من جميع المال . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن فراس  عن عامر  قال : تكفن المرأة من نصيبها . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  شبابة  قال حدثنا  شعبة  عن الحكم  عن  إبراهيم  قال : الكفن من جميع المال . 
( 14 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن عدي  عن سعيد  عن  قتادة  عن خلاس  قال : يكفن من الثلث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					