2860 ( 244 ) بيع اللبن في الضروع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في الضروع [ ص: 223 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال : سألت أبا هريرة عن شرى اللبن في الضروع فنهاني عنه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرى ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره بيع اللبن في ضروع الشاء .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن وهب بن عقبة قال : سألت الشعبي عن قوم كانوا يبتاعون ألبان البقر أياما معلومة ثم يبتاعونها فقال : لا تصلح إلا يدا بيد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن فروخ القتاب سمعه من حبيب بن الزبير عن عكرمة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع الشاة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ومجاهد أنهما كرها بيع اللبن في الضروع .


