2912    ( 296 ) الرجل يشتري الصك بالبز  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : لا بأس أن يشتري الصك بالبز على الرجل نوى أو لم ينو  [ ص: 256 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا زكريا  عن الشعبي  ،  قال : سألت عن رجل اشترى من رجل صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب  ،  قال : لا يصلح . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن عبد الله بن أبي السفر  عن الشعبي  أنه كرهه وقال : هو غرر . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن هشام  عن الحسن  قال : إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين  ،  وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					