3003    ( 389 ) في الرقبى وما سبيلها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد  عن  حبيب بن أبي ثابت  عن  ابن عمر  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى  ،  قال : من أرقب رقبى فهي له   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  حنظلة  عن  طاوس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الرقبى  ،  فمن أرقب رقبى فهي في سبيل الميراث   . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  شعبة  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  قال : قال  علي    : العمرى والرقبى سواء . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سعيد بن حسان  قال : سمعت  مجاهدا  يقول : من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده لا ترجع إلى الذي أعمرها  ،  والرقبى مثلها  ،  قلت  لمجاهد    : ما الرقبى ؟ قال : قول الرجل : هي للآخر مني ومنك . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يحيى بن سعيد  عن سفيان  عن  أبي الزبير  عن  طاوس  عن  ابن عباس  قال : الرقبى والعمرى سواء  ،  قال  وكيع    : العمرى والهبة والعطية والنحلة إذا قبضت فهي جائزة . 
				
						
						
