3079  [ ص: 370 ] في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبيد الله بن موسى  قال أخبرنا سفيان  عن  جابر  عن الشعبي  في رجلين اشتركا  ،  فأخرج كل واحد عشرة آلاف ولم يخلطا  ،  فعمل أحدهما بما عنده فنوى  ،  فلم يره شريكا  ،  فقال : النقصان وما توى عليه  ،  وليس على الآخر منه شيء . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبيد الله  قال : قال سفيان    : لا تكون شركة بينهما حتى يخلطا أموالهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					