3145    ( 540 ) من كان لا يرى شاهدا ويمينا . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سويد بن عمرو  قال أخبرنا أبو عوانة  عن مغيرة  عن  إبراهيم  والشعبي  في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا : لا تجوز إلا شهادة رجلين  ،  أو رجل وامرأتين  ،  قال عامر  ،  إن أهل المدينة  يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب    . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حماد بن خالد  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  قال : هي بدعة  ،  وأول من قضى بها  معاوية    . 
				
						
						
