3195    ( 590 ) في الرجل باع أم ولده    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  جرير  عن  مغيرة  عن  حماد  في الرجل يبيع سرية قد ولدت منه فيشتريها رجل فيقع عليها فيلزمه أيضا  ،  قال : ترد إلى الأول  ،  ويكون لها صداق مثلها  ،  ويكون ولدها الآخر بمنزلتها يعتقون بعتقها  ،  ويأخذ الآخر ثمنها من الأول  ،  فإن كان واحد منهما علم أنه لا يصلح عوقب  ،  فإن علما كلاهما عوقبا 
				
						
						
