3261  [ ص: 439 ] من رخص في تعليق التعاويذ  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عقبة بن خالد  عن  شعبة  عن أبي عصمة  قال : سألت  سعيد بن المسيب  عن التعويذ فقال : لا بأس إذا كان في أديم . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن نمير  عن عبد الملك  عن  عطاء  في الحائض يكون عليها التعويذ  ،  قال : إن كان في أديم فلتنزعه  ،  وإن كان في قصبة فضة فإن شاءت وضعته وإن شاءت لم تضعه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن ثوير  قال : كان  مجاهد  يكتب الناس التعويذ فيعلقه عليهم . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبيد الله  عن حسن  عن جعفر  عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يكتب القرآن في أديم ثم يعلقه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبدة  عن  محمد بن إسحاق  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فزع أحدكم في نومه فليقل : بسم الله  ،  أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه  ،  ومن شر عباده  ،  ومن شر الشياطين وأن يحضرون فكان  عبد الله  يعلمها ولده من أدرك منهم  ،  ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن إسماعيل بن مسلم  عن  ابن سيرين  أنه كان لا يرى بأسا بالشيء من القرآن . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عفان  قال حدثنا وهيب  قال حدثنا أيوب  أنه رأى في عضد عبيد الله بن عبد الله بن عمر  خيطا  [ ص: 440 ] 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  قال حدثنا حسن  عن  ليث  عن  عطاء  قال : لا بأس أن يعلق القرآن . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  عن أبان بن ثعلب  عن يونس بن خباب  قال : سألت أبا جعفر  عن التعويذ يعلق على الصبيان  ،  فرخص فيه . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسحاق الأزرق  عن جويبر  عن الضحاك  لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					