3808    ( 99 ) الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  حجاج  عن الحكم  قال : قال  علي    : من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن  جابر  عن عامر   عن  علي  قال : من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن  ،  ومن استعان كبيرا لم يضمن  [ ص: 356 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أسباط بن محمد  عن أشعث  عن الحكم  وحماد  عن  إبراهيم  قال : إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سهل بن يوسف  عن عمرو  عن الحسن  في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله فيهلك الصبي  ،  قال : عليه الضمان  ،  فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه  ،  وفي العبد مثل ذلك . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا هشام  عن إسماعيل بن سالم  عن الشعبي  قال : سمعته يقول : إذا حمل الرجل على دابته غلاما لم يحتلم  ،  فأصابه شيء فهو على الذي حمله  ،  فإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن  ،  وفي العبد مثل ذلك . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو عاصم  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					