3884    ( 179 ) رجل شج رجلا فذهبت عينه  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  زيد بن الحباب  عن سفيان  عن خالد النيلي  عن الحكم  وحماد  أنهما قالا في رجل شج رجلا  ،  فذهبت عينه من غير تلك الشجة  ،  فقال الحكم    : إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز  ،  وقال حماد    : إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة فهو جائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					