3959    ( 3 ) في السارق من قال : يقطع في أقل من عشرة دراهم  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  قال أخبرنا  سليمان بن كثير   وإبراهيم بن سعد  قالا جميعا : أخبرنا  الزهري  عن عروة  عن  عائشة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القطع في ربع دينار فصاعدا   . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن سفيان  عن عيسى بن أبي عزة  عن الشعبي  عن عبد الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم   . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أحمد بن إسحاق   عن وهيب  قال حدثنا أبو واقد  عن  عامر بن سعد  عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقطع السارق في ثمن المجن  [ ص: 464 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حاتم بن إسماعيل  عن جعفر  عن أبيه عن  علي  أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن  محمد بن إسحاق  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : القطع في ثمن المجن   . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الرحيم  عن يحيى بن سعيد  عن عمرة  عن عائشة  أم المؤمنين قالت : القطع في ربع دينار فصاعدا . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا مروان بن معاوية  عن حميد  قال : سئل  أنس  في كم يقطع يد السارق ؟ فقال : قد قطع  أبو بكر  فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن  قتادة  عن  أنس  أن رجلا سرق مجنا على عهد  أبي بكر  فقطع . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الوهاب الثقفي  عن  خالد  عن عكرمة  قال : تقطع اليد في ثمن المجن قال : قلت له : ذكر لك ثمنه ؟ فقال : أربعة أو خمسة . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  عن داود بن فراهيج  أنه سمع  أبا هريرة   وأبا سعيد الخدري  يقولان : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن عبد الله بن أبي بكر  عن عمرة  قالت قد علمت أن  عثمان  قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن عبد الله بن أبي بكر  عن عمرة  عن عائشة  قالت : تقطع في ربع دينار  ،  وقالت عمرة    : قطع  عمر  في أترجة  [ ص: 465 ] 
( 14 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  برد  عن  مكحول  قال : يقطع السارق في ثمن المجن . 
( 15 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن  ابن أبي عروبة   وإسماعيل  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  عن  عمر  قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس . 
( 16 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يحيى بن سعيد  عن  عبد الرحمن بن القاسم  عن أبيه أن  ابن الزبير  قطع في نعلين . 
( 17 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة  فقال  عثمان    : لئن عدتم لأقطعن فيه . 
( 18 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن أبي صالح  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده  ،  ويسرق الحبل فتقطع يده   . 
( 19 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الرحيم  عن يحيى بن سعيد  عن  أبي بكر بن محمد  قال : أتي  عثمان  برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار  ،  فقطع يده . 
( 4 ) من قال : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  محمد بن إسحاق  قال حدثني أيوب بن موسى  عن  عطاء  عن  ابن عباس    : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن  ،  وثمن المجن عشرة دراهم . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى   وعبد الرحيم بن سليمان  عن  محمد بن إسحاق  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : كان يقول : ثمن المجن عشرة دراهم  [ ص: 466 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن مبارك   ووكيع  عن المسعودي  عن القاسم  عن  ابن مسعود  أنه قال : لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن حمزة الزيات  عن الحكم  عن أبي جعفر  قال : قيمة المجن دينار  ،  الذي يقطع فيه اليد . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن  عبد الملك بن أبي سليمان  عن  عطاء  قال : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن حماد  عن إبراهيم  قال : قال  عبد الله  لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة  ،  قال : قلت  لإبراهيم    : كم قيمته ؟ قال : دينار . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  هشام بن عروة  عن أبيه قال : كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن  ،  وكان المجن يومئذ له ثمن  ،  ولم يكن يقطع في الشيء التافه   . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  عن  ابن طاوس  عن أبيه قال : يقطع في ثمن المجن . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن عطية بن عبد الرحمن  عن القاسم  قال : أتي  عمر  بسارق فأمر بقطعه  ،  فقال  عثمان    : إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم  ،  قال : فأمر به  عمر  فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا الثقفي  عن المثنى  عن  عمرو بن شعيب  قال : دخلت على  سعيد بن المسيب  فقلت له : إن أصحابك  عروة بن الزبير  ومحمد بن مسلم الزهري  وابن يسار  يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم  ،  فقال : أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشرة دراهم   . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن  هشام بن عروة  عن أبيه عن  عائشة  قالت : لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					