3967    ( 13 14 ) في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا سرق مرارا فإنما تقطع يد واحدة  ،  وإذا شرب الخمر مرارا وإذا قذف مرارا فإنما عليه حد واحد . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سهل بن يوسف  عن عمرو  عن الحسن  في الرجل يؤخذ وقد زنى غير مرة بامرأة واحدة أو أكثر من ذلك من النساء  ،  قال : عليه حد واحد  ،  والسارق يؤخذ وقد سرق مرارا مثل ذلك . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن  ابن سيرين  ،  قال : كان يقول أو يقال : إذا سرق الرجل من شتى ثم يقطع لواحد كان لهم جميعا . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  عن  هشام الدستوائي  عن حماد  قال : إذا سرق مرارا فلم يقدروا عليه إلا بعد  ،  فإنما تقطع يد واحدة . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن أشعث  عن  ابن سيرين  قال : إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة  [ ص: 474 ] 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عمر  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : إذا سرق ثم سرق ثم أتي به فحد واحد  ،  وكذلك في الزنا . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال : قال  ابن شهاب  في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق قبل ذلك مرارا واعترف من عقوبته  ،  قال : تقطع يده  ،  وقال  ابن شهاب  في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك  ،  قال : يقام عليه حد واحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					