3970    ( 17 ) في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا هشام  عن  إسماعيل  عن الشعبي  في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل  ،  قال : يدرأ عنهم الحد لأنهم أربعة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن أشعث  عن الشعبي  قال : إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولا لم أجلدهم . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن عبد الله الأنصاري  عن أشعث  عن الحسن  قال : إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا درئ عنهم الحد ولم يجلد منهم أحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					