4008    ( 59 ) باب في السكران يسرق  ،  يقطع أم لا ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الوهاب  عن  برد  عن  مكحول   والزهري  قالا : يجوز طلاق السكران  ،  ويقطع إن سرق . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن نمير  عن  حنظلة بن أبي سفيان  عن القاسم  سئل عن السكران يسرق  ،  فقال : إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا  [ ص: 507 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن محمد بن سالم  عن الشعبي  في النشوان : يقطع إن سرق  ،  ويؤخذ لجنايته كلها . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  الزهري  في السكران : إن أعتق أو طلق جاز عليه  ،  وأقيم عليه الحد . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : إن سرق قطع  ،  وإن قتل قتل . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد السلام  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  ومحمد  قالا : إن سرق قطع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					