4017    ( 68 ) في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن الحكم  وحماد  عن  إبراهيم  في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها  ،  قال : لا يضرب الحد ولا يلاعن . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد السلام  عن  مطرف  عن عامر  في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها قال : لا حد عليها ولا لعان . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا معتمر  عن  ليث  عن  طاوس   ومجاهد  ،  والحكم  عن  إبراهيم  والشعبي  في الرجل يكون تحته الأمة فيقذفها  ،  قالوا : ليس بينهما تلاعن  ،  وليس على قاذفها حد . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  عن الحكم  وحماد  في العبد تكون تحته الحرة فيقذفها  ،  قالا : ليس بينهما ملاعنة  ،  ويجلد . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن عبيد   عن عبد الملك  عن  عطاء  في اليهودية تلاعن المسلم  ،  قال : لا  ،  ولا العبد الحرة  ،  ولكن يجلد العبد . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن حسن  عن  مطرف  عن الحكم  وعامر  في المملوك تكون له امرأة حرة  ،  فتجيء بولد فينتفي منه  ،  قال : يضرب ولا لعان بينهما  ،  ويلزق به الولد  ،  وقال عامر  والحكم  في الحر تحته الأمة  ،  فجاءت بولد فانتفى منه  ،  قال : ليس بينهما لعان  ،  ويلزق به الولد . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  في العبد إذا كان تحته الحرة أنه إذا قذفها جلد  ،  ولا يلاعن  ،  وإذا كان حر تحته أمة فقذفها فإنه لا يجلد ولا يلاعن  ،  وإذا كان عبد تحته أمة فقذفها فإنه يحد ولا يلاعن . 
				
						
						
