4092 ( 149 ) في إقامة الحدود والقود في الحرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن عامر قال : إذا هرب إلى الحرم فقد أمن ، فإن أصابه في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن الوليد أراد أن يقيم على رجل الحد في الحرم ، فقال له عبيد بن عمير : لا تقمه إلا أن يكون أصابه فيه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : إذا أصاب حدا في غير الحرم ثم جاء إلى الحرم أخرج من الحرم حتى يقام عليه [ ص: 573 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد قال : إذا أصاب الرجل الحد في غير الحرم ثم أتى الحرم ، أخرج من الحرم ، وأقيم عليه الحد ، وإذا أصابه في الحرم أقيم عليه في الحرم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن رجلا قتل رجلا ثم دخل الحرم ، قال : يؤخذ فيخرج به من الحرم ، ثم يقام عليه الحد ، يقول : القتل .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن سعيد وعبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم ، قال : لا تبايعه أهل مكة ولا يشترون منه ولا يسقونه ولا يطعمونه ولا يؤوونه ولا ينكحونه حتى يخرج فيؤخذ به .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا : لو وجدنا قاتل آبائنا في الحرم لم نقتله .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقتل ثم يدخل الحرم قال حماد : يخرج فيقام عليه الحد ، وقال الحكم : ولا يبايع ولا يؤاكل .


