4107    ( 164 ) في الرجل يزني بالصبية  ،  ما عليه ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن  سفيان بن حسين  عن  الحسن  قال : إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم  ،  وليس على الصبية شيء  ،  وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم  ،  وعلى الغلام تعزير . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  جرير  عن  المغيرة  عن  إبراهيم  في رجل افتض صبية قال : عليه عقرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					