4488    ( 21 ) رجل أوصى بنصف ماله وربعه  
( 1 ) حدثنا  أبو معاوية  حدثنا أبو عاصم الثقفي  قال : لقيني  إبراهيم  فقال : ما تقول في رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه  ،  قال : فلم يكن عندي فيها شيء  ،  فقال  إبراهيم  ،  خذ مالا له نصف وثلث وربع : اثنا عشر  ،  فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة  ،  فاقسم المال على ثلاثة عشر  ،  فما أصاب ستة كان لصاحب النصف  ،  وما أصاب أربعة كان لصاحب الثلث  ،  وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					