4522    ( 55 ) في الأسير في أيدي العدو  ،  ما يجوز له من ماله  
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  في الأسير في أيدي العدو : إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز . 
( 2 ) حدثنا  معن بن عيسى  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  قال : لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					