4533    ( 66 ) في الرجل يفضل بعض ولده على بعض  
( 1 ) حدثنا ابن علية  عن  ابن جريج  قال : قلت  لعطاء    : أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله ؟ قال : نعم  ،  وقد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أسويت بين ولدك ؟ قلت : في  النعمان  ،  قال : وغيره  ،  زعموا . 
( 2 ) حدثنا عباد  عن حصين  عن الشعبي  قال : سمعت  النعمان بن بشير  يقول : أعطاني أبي عطية  ،  فقالت أمي عمرة ابنة رواحة    : فلا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله  ،  إني أعطيت ابن عمرة  عطية فأمرتني أن أشهدك  ،  فقال : أعطيت كل ولدك مثل هذا ؟ قال : لا  ،  قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم  ،  قال : فرجع فرد عطيته   . 
( 3 ) حدثنا ابن علية  عن  الزهري  عن حميد بن عبد الرحمن  وعن  محمد بن النعمان  عن أبيه أن أباه نحله غلاما وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال : أكل ولدك أعطيته مثل هذا ؟ قال : لا  ،  قال : فاردده   . 
( 4 ) حدثنا  علي بن مسهر  عن أبي حيان  عن الشعبي  عن  النعمان بن بشير  قال : انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها  ،  قال : لك غيره  ،  قال : نعم  ،  قال : أعطيتهم مثل أعطيته ؟ قال : لا  ،  قال : فلا أشهد على جور   . 
( 5 ) حدثنا ابن علية  عن ابن أبي نجيح  قال : كان  طاوس  إذا سئل عنه قال : أفحكم الجاهلية يبغون   [ ص: 317 ] حدثنا ابن علية  عن  معمر  عن  الزهري  قال : قال  عروة    : يرد من جنف الحي ما يرد من جنف الميت . 
( 7 ) حدثنا أبو داود  عن مسمع بن ثابت  عن عكرمة  أنه كان يكرهه . 
( 8 ) حدثنا  وكيع  عن  مالك بن مغول  عن أبي معشر  عن إبراهيم  قال : كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل . 
( 9 ) حدثنا  حفص  عن أشعث  عن الحكم  أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض وكان يجيزه في القضاء . 
( 10 ) حدثنا  أبو أسامة  قال ثنا  مجالد  عن عامر   عن  شريح  أنه قال : لا بأس أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض . 
( 11 ) حدثنا حسين بن علي  عن  زائدة  عن أبي حيان  قال : حدثني أبي قال : حضر جار  لشريح  وله بنون فقسم ماله بينهم لا يألو أن يعدل  ،  ثم دعا  شريحا  فجاء فقال : أبا أمية  ،  إني قسمت مالي بين ولدي ولم آل وقد أشهدتك  ،  فقال  شريح    : قسمة الله أعدل من قسمتك  ،  فارددهم إلى قسمة الله وفرائضه وأشهدني وإلا فلا تشهدني  ،  لا أشهد على جور . 
( 12 ) حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن  مسلم  عن  مسروق  أنه حضر رجلا يوصي فأوصى بأشياء لا ينبغي  ،  فقال :  مسروق    : إن الله قد قسم بينكم فأحسن  ،  وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل  ،  أوص لذوي قرابتك ممن لا يرثك  ،  ثم دع المال على من قسمه الله عليه . 
				
						
						
