4554    ( 7 ) رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنة وابن ابنة  
( 1 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن معبد بن خالد  عن  مسروق  عن  ابن مسعود  أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين  ،  ويجعل ما بقي للذكور دون الإناث  ،  وأن عائشة  شركت بينهم  ،  فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن  إسماعيل  عن حكيم بن جابر  عن  زيد بن ثابت  أنه قال فيها : هذا من قضاء أهل الجاهلية : يرث الرجال دون النساء . 
( 3 ) حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  مسروق  ،  قال : كان يأخذ بقول  عبد الله  في أخوات لأم وأب وإخوة وأخوات لأب  ،  يجعل ما بقي على الثلثين للذكور دون الإناث  ،  فخرج خرجة إلى المدينة  ،  قال : فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم  ،  قال : فقال له علقمة    : ما ردك عن قول  عبد الله  ؟ ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه ؟ قال : فقال : لا  ،  ولكن لقيت  زيد بن ثابت  فوجدته من الراسخين في العلم . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  مسروق  قال : قدم فقال له علقمة    : ما كان  ابن مسعود  يثبت ؟ فقال له  مسروق    : كلا  ،  ولكن رأيت  زيد بن ثابت  وأهل المدينة  يشركون . 
( 5 ) حدثنا ابن فضيل  عن بسام  عن فضيل  عن  إبراهيم  قال : لأختيه لأبيه وأمه الثلثان  ،  ولإخوته لأبيه وأخواته ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين في قول  علي   وزيد  ،  وفي قول  عبد الله    : لأخيه لأبيه وأمه الثلثان  ،  وما بقي فللذكور من إخوته دون إناثهم قال  أبو بكر    : وهذه في القولين جميعا من ثلاثة أسهم : للأخوات والبنات الثلثان  ،  ويبقى الثلث فهو بين الإخوة والأخوات أو بين بنات ابنة وبين ابنة للذكر مثل حظ الأنثيين . 
				
						
						
