4570    ( 23 ) في المملوك وأهل الكتاب من قال : لا يحجبون ولا يورثون 
( 1 ) حدثنا  وكيع  عن  ابن أبي ليلى  عن الشعبي  وعن  الأعمش  عن إبراهيم  أن  عليا  كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب    : لا يحجبون ولا يرثون . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن  حماد بن زيد  عن  ابن سيرين  قال  ؛  قال  عمر    : لا يحجب من لا يرث . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  سلمة بن كهيل  عن أبي صادق  عن  علي  قال : المملوكون لا يرثون ولا يحجبون    . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  سلمة بن كهيل  عن أبي صادق  أن رجلا سأل  عليا  عن امرأة ماتت أختها وأمها مملوكة  ،  فقال  علي    : هل يحيط السدس برقبتها ؟ فقال : لا  ،  فقال : دعنا منها سائر اليوم . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  عن  إسماعيل بن أبي خالد  عن  أبي عمرو الشيباني  عن  شريح  أنه أعطى ميراث رجل  ؛  أخوه مملوك ابن أخيه الأحرار . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر  قال : يرثه بنو أخيه الأحرار  [ ص: 341 ] 
( 7 ) حدثنا  أبو أسامة  عن هشام  عن أبيه في رجل مات وترك أمه مملوكة وجدته حرة  ،  قال : المال للجدة . 
( 8 ) حدثنا حسين بن علي  عن  معمر  عن  زائدة  عن إبراهيم  عن  علي   وزيد  في المملوكين والمشركين قالا : لا يحجبون ولا يرثون . 
( 24 ) من كان يحجب بهم ولا يورثهم . 
( 1 ) حدثنا  وكيع  عن  الأعمش  عن إبراهيم  وعن  ابن أبي ليلى  عن الشعبي  عن  ابن مسعود  أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب  ولا يورثهم . 
( 2 ) حدثنا  حفص  عن  الأعمش  عن إبراهيم  قال : قال  عبد الله    : إذا مات الرجل وترك أباه أو أخاه أو ابنه مملوكا ولم يترك وارثا  فإنه يشترى فيعتق ثم يورث . 
( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد  عن أشعث  عن محمد  عن  ابن مسعود  في رجل مات وترك أباه مملوكا  ،  قال : يشترى من ماله فيعتق ثم يورث  ،  قال : وكان الحسن  يقوله . 
( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد  عن سفيان  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  عبد الله  بمثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					