4572    ( 26 ) في الرد واختلافهم فيه  
( 1 ) حدثنا جرير  عن منصور  عن إبراهيم  عن علقمة  قال : أتي  ابن مسعود  في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث  ،  وأعطى الأم سائر المال وقال : الأم عصبة من لا عصبة له . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان  عن منصور  عن إبراهيم  عن  مسروق  قال : أتي  عبد الله  في أم وإخوة لأم  ،  فأعطى الأم السدس والإخوة الثلث  ،  ورد ما بقي على الأم وقال : الأم عصبة من لا عصبة له  ،  وكان  ابن مسعود  لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم  ،  ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب . 
( 3 ) حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن مغيرة  عن إبراهيم  أن  عليا  كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة  [ ص: 343 ] 
( 4 ) حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن منصور  قال : بلغني عن  علي  أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا شريك  عن  جابر  عن أبي جعفر  أن  عليا  كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام . 
( 6 ) حدثنا  علي بن مسهر  عن  الشيباني  عن الشعبي  أنه كره قضاء قضى به  أبو عبيدة بن عبد الله    : أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله  ،  فقال الشعبي    : هذا قضاء  عبد الله    . 
( 7 ) حدثنا ابن فضيل  عن  إسماعيل  عن عامر   عن  عبد الله  أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة  ،  وكان  زيد  لا يعطيهم إلا نصيبهم . 
( 8 ) حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن إبراهيم  قال : كان  عبد الله  لا يرد على ستة : على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم  ،  ولا على بنات ابن مع بنات صلب  ،  ولا على أخت لأم مع أم  ،  قال إبراهيم    : فقلت  لعلقمة    : نرد على الإخوة من الأم مع الجدة ؟ قال : إن شئت قال : وكان  علي  يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة . 
( 9 ) حدثنا  وكيع  قال حدثنا  الأعمش  عن إبراهيم  قال : كان  عبد الله  لا يرد على ستة : لا يرد على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم  ،  ولا على أخت لأم مع أم  ،  ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب . 
( 10 ) حدثنا ابن فضيل  عن  داود  عن الشعبي  قال : استشهد سالم مولى أبي حذيفة  قال : فأعطى  أبو بكر  ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله . 
( 11 ) حدثنا ابن فضيل  عن بسام  عن فضيل بن عمرو  قال : قال إبراهيم    : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا  ،  قال : وكان  زيد  يعطي كل ذي فرض فريضته  ،  وما بقي جعله في بيت المال . 
( 12 ) حدثنا جرير  عن منصور  عن إبراهيم  قال : كان  عبد الله  لا يرد على أخت  [ ص: 344 ] لأب مع أخت لأب وأم ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا  ،  ولا على إخوة لأم مع أم شيئا  ،  ولا على زوج ولا امرأة . 
( 13 ) حدثنا جرير  عن مغيرة   والأعمش  قالا : لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					