4577    ( 31 ) في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك  
( 1 ) حدثنا ابن فضيل  عن بسام  عن فضيل  قال : قال  إبراهيم  في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا  ،  ولها ابن مملوك فلزوجها النصف ثلاثة أسهم  ،  ولإخوتها لأمها  [ ص: 346 ] الثلث سهمان  ،  ويبقى السدس فهو للعصبة ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء  علي  ،  وقضى فيها  عبد الله  أن لزوجها الربع سهما ونصفا  ،  وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكا ولا يرث ابنها شيئا ويحجب الزوج  ؛  وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة  ،  وقضى فيها  زيد  أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم  ،  وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان  ،  وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم قال أبو بكر    : فهذه في قول  علي   وزيد  من ستة أسهم  ،  وفي قول  عبد الله بن مسعود  من أربعة أسهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					