4591    ( 45 ) في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته وجده    . 
( 1 ) حدثنا  وكيع  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  عبد الله  في أخت وجد النصف والنصف . 
( 2 ) حدثنا ابن فضيل  عن بسام  عن فضيل  عن  إبراهيم  في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف في قول  علي   وعبد الله   وزيد  ،  قالوا في رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه فللجد الثلث وللإخوة الثلثان في قولهم جميعا قال أبو بكر    : فهذه من سهمين إذا كانت أخت أو أخ وجد  ،  فللجد النصف  ،  وللأخت أو الأخ النصف  ،  وإن كانا أخوين فللجد الثلث  ،  وللأخوين الثلثان . 
				
						
						
