4622    ( 79 ) في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا  
( 1 ) حدثنا جرير  عن  ليث  عن حماد  عن إبراهيم  قال : لم يكن  أبو بكر   وعمر   وعثمان  يورثون الحميل . 
( 2 ) حدثنا  حفص  عن أبي طلق  عن أبيه قال : أدركت الحملاء في زمان  علي   وعثمان  لا يورثون  [ ص: 376 ] 
( 3 ) حدثنا ابن إدريس  عن هشام  عن الحسن   وابن سيرين  قالا : ما يورث الحميل إلا ببينة . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا علي بن المبارك  عن  يحيى بن أبي كثير  عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  أن  عمر  كتب : لا يورث بولادة الشرك . 
( 5 ) حدثنا  ابن نمير  قال ثنا  مجالد  عن الشعبي  قال : كتب إلى  شريح  أن لا يورث حميل إلا ببينة . 
( 6 ) حدثنا  محمد بن أبي عدي  عن ابن عون  قال : ذكر لمحمد  أن  عمر بن عبد العزيز  كتب في الحملاء : لا يورثون إلا بشهادة الشهود  ،  قال : فقال محمد    : قد توارث المهاجرون  والأنصار  بنسبهم الذي كان في الجاهلية  ،  فأنا أنكر أن يكون  عمر  كتب بهذا . 
( 7 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها . 
( 8 ) حدثنا جرير  عن  الأعمش  عن إياس بن عباس  عن شيخ من قومه أن أبا سليمان  غرق أخ له يقال له راشد  ،  فاختصم فيه بنو زبيد  وبنو أسد  ،  فارتفعوا إلى  مسروق  فقال  مسروق  لبني أسد    : أتشهدون أنه كان يحرم عنه ما يحرم الأخ من أخته  ،  فشهدوا بذلك  ،  فأعطى أبا سليمان  ميراثه . 
( 9 ) حدثنا  وكيع  قال سمعت  الأعمش  قال : كان أبي حميلا فمات أخوه  ،  فورثه  مسروق  منه . 
( 10 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان  عن حماد  عن إبراهيم  قال : قال  عمر    : كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث . 
( 11 ) حدثنا ابن إدريس  عن أشعث  عن الشعبي  قال إذا كان نسبا معروفا موصولا ورث يعني الحميل . 
( 12 ) حدثنا  وكيع  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن الحميل فقالا : لا يرث إلا ببينة  [ ص: 377 ] 
( 13 ) حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي  قال ثنا  زائدة بن قدامة  قال ثنا أشعث بن أبي الشعثاء  قال : أقرت امرأة من بني محارب  جليبة بنسب أخ لها جليب فورثه عبد الله بن عتبة  من أخته . 
( 14 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا الحكم بن عطية  قال : سألت الحسن  عن الحميل يقيم البينة أنه أخوه  ،  قال : يرثه في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					