4624    ( 81 ) في القاتل لا يرث شيئا  
( 1 ) حدثنا أبو خالد  عن يحيى بن سعيد  عن  عمرو بن شعيب  أن  قتادة  رجلا من بني مدلج  قتل ابنه  ،  فأخذ به  عمر بن الخطاب  مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وقال لأبي المقتول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس لقاتل ميراث   . 
( 2 ) حدثنا  حفص  عن  حجاج  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  قال : قال  عمر    : لا يرث القاتل . 
( 3 ) حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن  مطرف  عن الشعبي  قال : قال  عمر    : لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ . 
( 4 ) حدثنا عباد  عن  حجاج  عن حبيب  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  أن رجلا قتل أخاه خطأ  ،  فسئل عن ذلك  ابن عباس  فلم يورثه وقال : لا يرث قاتل شيئا . 
( 5 ) حدثنا  شبابة  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث قاتل من قاتل قريبه شيئا من الدية عمدا أو خطأ ،  وقال  الزهري    : القاتل لا يرث من دية من قتل شيئا وإن كان ولدا أو والدا  ؛  ولكن يرث من ماله لأن  [ ص: 379 ] الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا  ،  ولا ينبغي لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن حسن  عن  ليث  عن أبي عمرو العبدي  عن  علي  قال : لا يرث القاتل . 
( 7 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن  حجاج  عن  عطاء  قال : لا يرث القاتل من الدية ولا من المال شيئا . 
( 8 ) حدثنا إبراهيم بن صدقة  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان لا يورث القاتل ويرى أنه يحجب . 
( 9 ) حدثنا  حماد بن مسعدة  عن  ابن أبي ذئب  قال : سألت ابن شهاب  عن القاتل يرث شيئا  ،  فقال : قال  سعيد بن المسيب    : مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئا . 
( 10 ) حدثنا  حماد بن مسعدة  عن  ابن أبي ذئب  عن عبد الواحد بن أبي عون  قال : قال  محمد بن جبير    : القاتل عمدا لا يرث من الدية ولا من غيرها شيئا  ،  والقاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا ويرث من غيرها إن كان . 
( 11 ) حدثنا  عبد الوهاب الثقفي  عن يحيى بن سعيد  عن  عروة  قال : لا يرث القاتل . 
( 12 ) حدثنا حاتم  عن هشام  عن أبيه قال : لا يرث قاتل شيئا . 
( 13 ) حدثنا ابن أبي عتيبة  عن أبيه عن الحكم  قال : إذا قتل الرجل ابنه أو أخاه لم يرثه  ،  وورثه أقرب الناس بعده . 
( 14 ) حدثنا  إسماعيل بن عياش  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : إن قتله خطأ ورثه من ماله  ،  ولم يرث من ديته  ،  وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته . 
( 15 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : إذا قتل وليه خطأ  ورث من ماله  ،  ولم يرث من ديته  ،  وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته . 
( 16 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا علي بن مبارك  عن  يحيى بن أبي كثير  عن  علي  في رجل قتل أمه فقال : إن كان خطأ ورث  ،  وإن كان عمدا لم يرث  ،  قال  وكيع    : لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية ولا من المال  [ ص: 380 ] 
( 17 ) حدثنا يحيى بن يعلى  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : لا يرث القاتل . 
( 18 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : لا يرث القاتل شيئا من ديته ولا من ماله . 
( 19 ) حدثنا  يحيى بن يمان  عن سفيان  عن رجل عن القاسم  قال : لا يرث القاتل . 
( 20 ) حدثنا  يحيى بن يمان  عن سفيان  عن  ليث  عن  طاوس  قال : لا يرث القاتل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					