4637  [ ص: 390 ] في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له  
( 1 ) حدثنا المحاربي  عن  الأعمش  عن  إبراهيم  في الإخوة يدعي أحدهم الأخ وينكره الآخرون  ،  قال : يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة  ؛  فيعتق أحدهم نصيبه  ،  قال : وكان عامر  والحكم  وأصحابهما يقولون : لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  عن  ابن جريج  قال : أخبرني بعض أهل صنعاء  أن  طاوسا  قضى في ميراث أربعة شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم  ،  فلم يجز  طاوس  استلحاقه بالنسب  ،  ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه  ،  وأعتق العبد في مال الذي شهد . 
( 3 ) حدثنا  يحيى بن آدم  عن شريك  عن  خالد  عن  ابن سيرين  عن  شريح  في رجل أقر بأخ  ،  قال : بينته أنه أخوه . 
( 4 ) قال ثنا أبو عوانة  عن منصور  عن  إبراهيم  في الرجل يدعي أخا أو أختا قال : ليس بشيء حتى يقروا جميعا . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  قال : إذا كانا أخوين  ،  فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر  ،  قال : كان  ابن أبي ليلى  يقول : هي من ستة : للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان  ،  وللمدعى سهم  ،  قال : وقال  أبو حنيفة    : هي من أربعة : للذي لم يدع سهمان وللمدعي سهم وللمدعى سهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					