4798    ( 17 ) ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها 
( 1 ) حدثنا  محمد بن فضيل  عن  عطاء بن السائب  عن أبي البختري  قال : لما غزا  سلمان  المشركين من أهل فارس  قال : كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم  ،  فأتاهم فقال : إني رجل منكم قد تدرون منزلي من هؤلاء القوم  ،  وإنا ندعوكم إلى الإسلام  ،  فإن أسلمتم فلكم مثل ما لنا وعليكم مثل الذي علينا  ،  وإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون  ،  وإن أبيتم قاتلناكم فأبوا عليه فقال للناس : انهدوا إليهم  [ ص: 581 ] 
( 2 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان  عن  علقمة بن مرثد  عن سليمان بن بريدة  عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه فقال : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال  ،  فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فكف عنهم واقبل منهم  ،  ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين  ،  وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين  ،  وأن عليهم ما على المهاجرين  ،  وإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين  يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين  ،  ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين  ،  فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية  ،  فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم  ،  وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم   . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا  أبو الأشهب  عن الحسن  قال : قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه الجزيرة من العرب  على الإسلام لم يقبل منهم غيره  ،  وكان أفضل الجهاد  ،  وكان بعده جهاد آخر على هذه الطغمة في أهل الكتاب  قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر  إلى آخر الآية  ،  قال الحسن    : ما سواهما بدعة وضلالة   . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا  يزيد بن إبراهيم  عن الحسن  ،  قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن    : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم  ،  له ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،  ومن أبى فعليه الجزية   . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا  الأعمش  عن أبي وائل  وإبراهيم  قالا : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم  معاذا  إلى اليمن  وأمره أن يأخذ الجزية من كل حالم دينارا أو عدله معافر   . 
( 6 ) حدثنا  عبدة بن سليمان  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  أسلم مولى عمر  قال : كتب  عمر  إلى أمراء الجزية : لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى  ،  ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان  ،  قال : وكان  عمر  يختم أهل الجزية  في أعناقهم  [ ص: 582 ] 
( 7 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا  فضيل بن عياض  عن  ليث  عن  مجاهد  قال : يقاتل أهل الأديان على الإسلام ويقاتل أهل الكتاب  على الجزية . 
( 8 ) حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  مسروق  قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم  معاذا  إلى اليمن  أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر   . 
( 9 ) حدثنا  أبو أسامة  عن سعيد  عن  قتادة  عن أبي مجلز  أن  عمر  جعل على كل رأس في السنة أربعا وعشرين  ،  وعطل النساء والصبيان . 
( 10 ) حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  أسلم مولى عمر  أن  عمر  كتب إلى عماله : لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان  ،  ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى  ،  ويختم في أعناقهم  ،  ويجعل جزيتهم على رءوسهم : على أهل الورق أربعين درهما  ،  ومع ذلك أرزاق المسلمين  ،  وعلى أهل الذهب أربعة دنانير  ،  وعلى أهل الشام  منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط زيت  ،  وعلى أهل مصر  إردب حنطة وكسوة وعسل لا يحفظ  نافع  كم ذلك وعلى أهل العراق  خمسة عشر صاعا حنطة  ،  قال : قال عبد الله    : وذكر كسوة أحفظها . 
( 11 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  ابن طاوس  عن أبيه أن  إبراهيم بن سعد  سأل  ابن عباس    : ما يؤخذ من أموال أهل الذمة  ؟  قال : العفو . 
( 12 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان بن سنان أبو سنان  عن عنترة أبي وكيع  أن  عليا  كان يأخذ العروض في الجزية  ،  من أهل الإبر الإبر  ،  ومن أهل المسال المسال ومن أهل الحبال الحبال  [ ص: 583 ] 
( 13 ) حدثنا  علي بن مسهر  عن  الشيباني  عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي  قال : وضع  عمر بن الخطاب  في الجزية على رءوس الرجال : على الغني ثمانية وأربعين  ،  درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين  ،  وعلى الفقير اثني عشر درهما . 
( 14 ) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي  عن معقل  قال : كتب  عمر بن عبد العزيز    : لا يؤخذ من أهل الكتاب  إلا ثلث الجزية  ؛  ولا يؤخذ من فار ولا من ميت  ،  ولا يؤخذ أهل الأرض بالعار . 
				
						
						
