5388    ( 19 ) مسألة رد الوقف    . 
( 1 ) حدثنا ابن علية  عن ابن عون  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : أصاب  عمر  أرضا بخيبر  فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها فقال : أصبت أرضا بخيبر  لم أصب مالا قط عندي أنفس منه  ،  فما تأمرنا ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها  ،  وتصدقت بها ،  قال : فتصدق بها  [ ص: 374 ]  عمر  غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث  ،  فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف  ،  لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه . 
( 2 ) حدثنا  ابن عيينة  عن  ابن طاوس  عن أبيه ألم تر أن حجرا المدري  أخبرني أن في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم : يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر وذكر أن  أبا حنيفة  قال " يجوز للورثة أن يردوا ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					