5392    ( 23 ) مسألة الحكم في زنا البكر  
( 1 ) حدثنا  ابن عيينة  عن  الزهري  عن عبيد الله  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد  وشبل  أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال : أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول  ،  قال : قل  ،  قال : إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم  ،  فسألت رجالا  [ ص: 376 ] من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام  ،  وأن على امرأة هذا الرجم  ،  فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده  ،  لأقضين بينكما بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك  ،  وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام  ،  واغد يا أنيس  على امرأة هذا  ،  فإن اعترفت فارجمها   . 
( 2 ) حدثنا  شبابة بن سوار  عن  شعبة  عن  قتادة  عن الحسن  عن حطان بن عبد الله  عن  عبادة بن الصامت  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خذوا عني  ،  قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم وذكر أن  أبا حنيفة  قال " لا ينفى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					