673    ( 27 ) من رخص في إمامة ولد الزنا  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا  وكيع  قال : حدثنا سفيان  عن برد أبي العلاء  عن  الزهري  قال : كان أئمة من ذلك العمل يعني من أولاد الزنا . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  قال : حدثنا سفيان  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : لا بأس أن يؤم ولد الزنا . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  قال : حدثنا سفيان  عن زهير بن أبي ثابت العبسي  قال : سمعت الشعبي  يقول : تجوز شهادته ويؤم . 
( 4 ) حدثنا  هشيم  عن  مطرف  عن الشعبي  أنه سئل عن إمامة ولد الزنا فقال : إن لنا إماما ما نعرف له أبا . 
( 5 ) حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  قال : حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن  الأعمش  عن  إبراهيم  قال : لا بأس أن يؤم ولد الزنا . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  قال : حدثنا  أبو حنيفة  قال : سألت  عطاء  عن ولد الزنا يؤم القوم فقال : لا بأس به أليس منهم من هو أكثر صوما وصلاة منا . 
( 7 ) حدثنا ابن فضيل  عن  مطرف  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : لا بأس أن يؤم ولد الزنا . 
( 8 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  يونس  عن الحسن  قال : ولد الزنا وغيره سواء . 
( 9 ) حدثنا  زيد بن الحباب  عن الربيع بن المنذر الثوري  قال : سألت الحارث العكلي  عن ولد الزنا يؤم ؟ قال : نعم  [ ص: 121 ] 
( 10 ) حدثنا  وكيع  قال : نا  هشام بن عروة  عن أبيه عن عائشة  أنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنا قالت : ليس عليه من خطيئة أبويه شيء لا تزر وازرة وزر أخرى    . 
( 28 ) من كره ذلك 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا  عبد الوهاب الثقفي  عن يحيى بن سعيد  قال : بلغني أن  عمر بن عبد العزيز  قال لرجل كان يؤم قوما بالعقيق  لا يعرف من ولده فنهاه أن يؤمهم . 
( 2 ) حدثنا ابن فضيل  عن  ليث  عن  مجاهد  أنه كره أن يؤم ولد زنا وصاحب نميمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					