689    ( 46 ) المرأة تصلي ولا تغطي شعرها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا  محمد بن فضيل  عن خصيف  عن  مجاهد  قال : أيما امرأة صلت ولم تغط شعرها لم تقبل لها صلاة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا  عيسى بن يونس  عن عمرو  عن الحسن  رفعه قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار  [ ص: 133 ] 
( 3 ) حدثنا جرير  عن قابوس  عن أبيه أنه أرسل امرأة إلى عائشة  فرأت جارية لها جمة فقالت : لو استترت هذه كان أحرى بها فقالت : إنها لم تحض ولا بدا بعد الحيض . 
( 4 ) حدثنا  أبو أسامة  عن هشام  عن محمد  أن  عائشة  قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي فتاة فألقى إلي حقوه فقال : شقيه بين هذه الفتاة وبين التي عند  أم سلمة  فإني لا أراهما إلا قد حاضتا   . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  قال : حدثنا سفيان  عن  عبد الكريم  عن عمرو بن سعيد  عن  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت ؟ فقالوا : نعم فشق لها من عمامته فقال : اختمري بهذا   . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  قال : حدثنا شريك  عن عثمان الثقفي  عن ماهان  عن أم سلمة  قالت : إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها من التستر . 
( 7 ) حدثنا  وكيع  قال : حدثنا مرزوق بن عبد الله  مولى بني زهرة  قال : سألت  سعيد بن المسيب    : متى تكتب على الجارية الصلاة  ؟ فقال : إذا حاضت . 
( 8 ) حدثنا  وكيع  قال : حدثنا سفيان  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها من التستر . 
( 9 ) حدثنا  وكيع  قال : حدثنا ربيع  عن الحسن  قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار . 
( 10 ) حدثنا  وكيع  قال : حدثنا سفيان  عن خصيف  عن  مجاهد  قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار . 
( 11 ) حدثنا ابن إدريس  عن  الشيباني  عن ماهان أبي سالم  قال : قالت عائشة    : إذا احتلمت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها يعني من التستر . 
( 12 ) حدثنا  يحيى بن آدم  عن  حماد بن سلمة  عن  قتادة  عن  ابن سيرين  عن صفية  عن  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار   . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا معتمر  عن هشام  عن الحسن  قال : إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغط أذنها ورأسها لم تقبل لها صلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					