816    ( 185 ) في تغطية الأنف وحده    . 
( 1 ) حدثنا  أبو داود الطيالسي  عن هشام  عن  قتادة  في الرجل يغطي أنفه في الصلاة فقال حدثني عكرمة  أن  ابن عباس  كره تغطية الأنف قال  قتادة  وكان  سعيد بن المسيب   [ ص: 244 ]  والنخعي   وعطاء  يكرهونه وكان الحسن  لا يرى به بأسا قال  قتادة  فأما الفم فلا أرى به بأسا . 
( 2 ) حدثنا أبو داود  عن أبي خلدة  عن  أبي العالية  أنه كره أن يغطي أنفه في الصلاة . 
( 3 ) حدثنا أبو داود  عن  شعبة  قال سألت حمادا  فكرهه . 
( 4 ) حدثنا  حفص  عن  شعبة  عن  قتادة  عن الحسن  قال كان يكره أن يغطي أنفه وفمه جميعا ولا يرى بأسا أن يغطي فمه دون أنفه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					