943 [ ص: 373 ] في الإمام يرفع رأسه من الركعة ثم يحدث قبل أن يتشهد
( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس الإمام ثم أحدث فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أدرك معه الصلاة على مثل ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء .
( 3 ) حدثنا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن أبي سعيد عن علي قال إذا رعف في الصلاة بعد سجدة الآخرة فقد تمت صلاته .
( 4 ) حدثنا حفص عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا إذا رفع رأسه ثم أحدث فقد أجزأته صلاته .
( 5 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته .
( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال إذا جلس بعد تمام الصلاة فأحدث قبل أن يتشهد أو بعد التشهد قبل أن يسلم الإمام فقد جازت فلينصرف .
( 7 ) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال إذا أتم الركوع والسجود ثم أحدث فقد انقضت صلاته وإن لم يتشهد .


